ابن أبي شيبة الكوفي

470

المصنف

ابن عباس فقال : إني نذرت أن أقوم على قعيقعان عريانا إلى الليل فقال : أراد الشيطان أن يبدي عورتك ، وأن يضحك عليك الناس ، البس ثيابك وصل عند الحجر ركعتين . ( 10 ) حدثنا عفان قال : حدثنا أبان القطان قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على رجل نذر فيما لا يملك " . ( 11 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن ثابت قال : سألت ابن عمر عن نذر المعصية فيه وفاء ؟ قال : لا . ( 12 ) حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن قيس قال : دخل أبو بكر على امرأة من أحمس مصمتة في حجتها ، فجعلت تشير إليه ولا تكلمه ، فقال : ما لها لا تتكلم ؟ فقالوا : إنها نذرت أن تحج مصمتة . فقال : تكلمي فإن هذا لا يحل لك إنما هذا من عمل الجاهلية . ( 13 ) [ ] شبابة بن سوار عن شعبة أو عن ابن الجويرية - الشك من أبي بكر - قال : سمعت عبد الله بن بدر يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر في معصية " . ( 14 ) [ ] أبو أسامة عن أبي فروة يزيد بن سنان عن عروة بن رويم عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا وفاء لنذر في معصية " . ( 2 ) النذر ما كفارته وما قالوا فيه ؟ ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال : لم يألو أن يغلظ على نفسه ، يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا قال : فسألت إبراهيم ومجاهدا فقالا : إن لم يجد أطعم عشرة مساكين . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال : سمعت ابن الزبير يقول : أوفوا بالنذور . ( 3 ) ابن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبن عبيدة عن عبد الله قال : لا وفاء لنذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين . ( 4 ) عبد الرحيم عن يزيد الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال : كفارة يمين . ( 5 ) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال : سئل عن رجل نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته ، فقال : يدخل ويتصدق على عشرة مساكين .